محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير مثله .
4 - وباسناده عن أبان ، عن أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة ؟ فقال : نعم ، حرم بريدا في بريد
غضاها ، قال : قلت : صيدها ، قال : لا يكذب الناس . ورواه الكليني ، عن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : حمله الشيخ هذا والذي قبله
في عدم تحريم الصيد على ما عدا ما بين الحرمين لما مضى ويأتي .
5 - وباسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حرم رسول الله
صلى الله عليه وآله المدينة ما بين لابتيها صيدها ، وحرم ما حولها بريدا في بريد ان يختلى خلاها
أو يعضد شجرها إلا عودي الناضح .
6 - قال : وروي أن لابتيها ما أحاطت به الحرار .
( 19400 ) 7 قال : وروي ان ما بين الصورين إلى الثنية ، والذي حرمه من الشجر ما بين
ظل عائر إلى فئ وعير ، وهو الذي حرم ، وليس صيدها كصيد مكة ، يؤكل هذا ولا
يؤكل ذاك .
8 - وبإسناده عن يونس بن يعقوب أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : يحرم علي
في حرم رسول الله ما يحرم علي في حرم الله ؟ قال : لا .
9 - وباسناده عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من صيد
المدينة ما صيد بين الحرتين . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن صفوان والنضر وحماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان مثله .
هامش
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 177 ، الفروع ج 1 ص 319 ، يب ج 2 ص 5 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 176 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 176 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 176 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 177 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 177 ، يب ج 2 ص 5