باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 19395 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كنت عند زياد بن عبد الله وعند
ربيعة الرأي ، فقال زياد : ما الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ؟ فقال له : بريد
في بريد ، فقال لربيعة : وكان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أميال ، فسكت ولم يجبه ،
فأقبل علي زياد فقال : يا أبا عبد الله ما تقول أنت ؟ فقلت ، حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من
المدينة ما بين لابتيها ، قال : وما بين لابتيها ؟ قلت : ما أحاطت به الحرار ( حرتان خ )
قال : وما حرم من الشجر ؟ قلت : من عير إلى وعير ، قال صفوان : قال ابن مسكان :
قال الحسن : فسأله رجل وأنا جالس فقال له : وما بين لابتيها ، قال : ما بين الصورين
إلى الثنية . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه إلى
قوله من عير إلى وعير .
3 - قال الكليني وفي رواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : حد ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة من زباب إلى وأقم ( فأقم ) والعريض
والنقب من قبل مكة . ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن
عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد
عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله ، ثم قال : قال ابن مسكان : وفي حديث آخر
من الصورين إلى الثنية وروى الذي قبله . وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد
عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال : من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ،
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 319 ، يب ج 2 ص 5 فيه : من المدينة من الصيد ، معاني الأخبار
ص 96 فيه : وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد : يا ربيعة ما الذي . وفيه : فكانت على عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله بريد فسكت ولم يجبني . وفيه : من المدينة من الصيد ما بين لابتيها ، قال ، وما
لابتاها ؟ وفيه : وما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجر ، قلت : من عائر . وفى ذيله أيضا : وما لابتاها .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 319 فيه : وأقم ، معاني الأخبار ص 96 فيه : من رباب إلى وأقم ،
الفقيه ج 1 ص 176 .