10 وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن
أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار ،
قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ما بين لابتي المدينة ظل عائر إلى ظل وعير حرم
قلت : طائره كطائر مكة ؟ قال : لا ولا يعضد شجرها .
11 - قال : وروي أنه يحرم من صيد المدينة ما صيد بين الحرتين .
( 19405 ) 12 - محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات الكبير ) عن يعقوب بن يزيد
ومحمد بن عيسى ، جميعا عن زياد القندي ، عن محمد بن عمارة ، عن فضيل بن يسار قال :
سألته " إلى أن قال : " فقال : إن الله أدب نبيه فأحسن تأديبه ، فلما ائتدب فوض إليه فحرم
الله الخمر ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك ، وحرم الله مكة
وحرم رسول الله المدينة فأجاز الله ذلك كله له ، الحديث .
13 - وعنه ، عن زياد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
هامش
( 10 ) معاني الأخبار ص 96 .
( 11 ) معاني الأخبار ص 96 .
( 12 ) بصائر الدرجات ص 112 تمامه ، سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب
الخمر ؟ قال : كان يحده ، قلت : فان عاد كان يحده ثلاث مرات ، فان عاد كان يقتله ، قلت ،
كيف كان يصنع بشارب المسكر ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة
خمر ؟ قال : سواء فاستعظمت ذلك ، فقال لي : يا فضيل لا تستعظم ذلك ، فان الله إنما بعث
محمدا رحمة للعالمين ، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم
رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله ذلك ، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة فأجاز الله
كله له ; وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز ذلك كله له ، ثم قال
له : يا فضيل حرف وما حرف من يطع الرسول فقد أطاع الله أورد قطعة منه في ج 8 في 25 / 15
من الأشربة المحرمة .
( 13 ) بصائر الدرجات ص 112 صدره : قال : قلت له : كيف كان يصنع أمير المؤمنين بشارب الخمر
قال : كان يحده ، قلت : فان عاد ، قال : يقتله ، قلت : فمن شرب الخمر كما شرب المسكر ؟
قال : سواه ، فاستعظمت ذلك ، فقال : لا تستعظم ذلك أن الله اه ذيله : وان الله فرض من
فرائض من الصلب ، وان رسول الله صلى الله عليه وآله يطعم الجد فأجاز الله ذلك له ، ثم قال : حرف وما
حرف : من يطع الرسول فقد أطاع الله . أورد قطعة من الذيل في ج 8 في 17 / 20 من ميراث
الأبوين وقطعة من الصدر في 25 / 15 من الأشربة المحرمة .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 87 من تروك الاحرام . راجع حكم الصيد في ب 14 من
كفارات الصيد .