عليه السلام أنه قال : إذا أهل هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا
بالحج لأنا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأنتم إذا قدمتم
من العراق فأهل الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها
مما وقت لكم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له الفضل بن الربيع : الآن فلي أن أتمتع
وقد طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة
وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن عليه السلام .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
8 - باب استحباب العمرة بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم إذا أمكن الموسى
من رأسه فحسن .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المعتمر بعد الحج ، قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن .
3 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت له : العمرة بعد الحج قال : إذا أمكن الموسى من الرأس .
أقول : تقدم ما يدل على ذلك .
4 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
هامش
الباب 8 - فيه 5 أحاديث وفى الفهرست 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 144 .
( 2 ) يب ج 1 ص 572 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 4 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 87 .