أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له :
أنت مرتهن بالحج الحديث . أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة
بعد ما نوى المتمتع بها لما مر .
( 19295 ) 9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج
الناس يوم التروية .
10 - وباسناده عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
العمرة في العشر متعة .
11 - وباسناده عن عبد الله بن سنان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك
يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج ، فقال : إن كان اعتمر في
ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج . أقول : هذا
محمول على الاستحباب .
12 - وباسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن
العمرة بعد الحج في ذي الحجة ، قال : حسن .
13 - وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من
حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وان
أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة الحديث .
( 19300 ) 14 - وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشا ابن بنت الياس ، عن أبي الحسن الرضا
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 144 .
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 144 .
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 144 .
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 146 .
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 144 أورد تمامه في 2 / 10 من أقسام الحج .
( 14 ) عيون الأخبار ص 188 راجع 1 / 2 و 3 / 13 .