ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس
بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله وكذا كل ما قبله .
( 19290 ) 4 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج ، قال : هي متعة .
أقول : ويأتي وجهه .
5 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام
إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة ، وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج .
6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق عن ( بن خ ل ) عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى
يحج مع الناس . أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر
هنا وفي محله ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
7 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن علي قال : سأله
أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج أله أن يرجع ؟ قال : ليس في
أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضى حجه
لأنه إنما أحرم لذلك .
8 - وعنه ، عن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 571 أخرجهما في 1 و 2 / 15 من أقسام الحج .
( 5 ) يب ج 1 ص 571 أخرجهما في 1 و 2 / 15 من أقسام الحج .
( 6 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 327 .
( 7 ) يب 1 ص 572 ، صاج 2 ص 328 .
( 8 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 327 أورد تمامه في 2 / 22 من أقسام الحج .