أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع ، وفي أحاديث الاحرام
لدخول مكة وتقدم أحاديث عامة مطلقة .
7 - باب انه يجوز ان يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة ويذهب
حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع ان أدرك الحج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالعمرة المفردة في
أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن سنان مثله إلا أنه قال : ثم يرجع إلى
أهله إنشاء .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده ، قال : لا بأس وإن
حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج
يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ،
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : ان المتمتع
مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء وقد اعتمر الحسين عليه السلام في
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 من أقسام الحج وذيله ، وفى ب 12 من كفارات الاستمتاع .
الباب 7 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 311 ، يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 327 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 311 فيه : خرج قبل التروية بيوم إلى العراق وقد كان دخل معتبرا ،
يب ج 1 ص 571 فيه : وان حج مرة في عامه ، صاج 2 ص 327 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 311 ، يب ج 1 ص 572 ، صاج 2 ص 328 .