ابن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة ؟
قال : ابدء بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل . ورواه الصدوق مرسلا
أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله على ضيق الوقت .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السلام أبدء بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدء بمكة واختم
بالمدينة فإنه أفضل . أقول : وتقدم الوجه في مثله ، ويأتي ما يدل على ذلك
وعلى الجمع .
2 - باب تأكد استحباب زيارة النبي والأئمة عليهم السلام وخصوصا
بعد الحج .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام قال : إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا
فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم . ورواه في ( العلل وفي عيون الأخبار )
عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 315 .
تقدم ما يدل على استحباب الغسل عند دخول المدينة في ج 1 في ب 1 من الأغسال المسنونة ،
ويأتي ما يدل على الباب في ب 2 وفى 3 / 3 .
الباب 2 - فيه 25 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 175 ، علل الشرايع ص 157 فيه : قال الحسن بن علي عليه السلام
لرسول الله صلى الله عليه وآله ، يا أبتاه ما جزاء من زارك ، عيون أخبار الرضا ص 367 فيه : نصرتهم ،
الفروع ج 1 ص 315 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 175 ، الفروع ج 1 ص 315 .