قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع
يجزي عنه ؟ قال : نعم . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ،
وكذا الأول .
( 19270 ) 4 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن
يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قول الله عز وجل : " وأتموا الحج
والعمرة لله " يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة
قال : كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه .
5 - وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا دخل المعتمر
مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء ، وقال : إنما أنزلت العمرة المفردة والمتعة
لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج . أقول : حمله
الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا يجزي عن المتعة .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فإذا أدى المتعة فقد أدى
العمرة المفروضة .
7 وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال
وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة ، وقال ابن
عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة .
8 - محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 325 .
( 5 ) يب ج 1 ص 571 ، صاج 2 ص 325 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 144 أورد صدره أيضا في 5 / 1 .
( 7 ) علل الشرايع ص 143 أخرج الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين في 2 / 3 من أقسام الحج .
( 8 ) تفسير العياشي مخطوط .