5 - وباسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
أحرم في شهر وأحل في آخر قال : يكتب له في الذي نوى ، وقال : يكتب له في أفضلهما .
6 - قال : وقال الرضا عليه السلام : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .
7 - قال : وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة
كفارة لكل ذنب وأفضل العمرة عمرة رجب .
( 19255 ) 8 - قال : وقال عليه السلام : ما خلق الله بقعة أحب إليه من الكعبة ، ولها حرم
الأشهر الحرم ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
9 - وفي ( العلل ) بالاسناد السابق عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : فأفضل العمرة عمرة رجب .
10 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إني كنت اخرج ليلة
أو ليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبه : إن عمرتنا شعبانية ؟ فأقول لها :
أي بنية إنها فيما أهللت ، وليس " ليست " فيما أحللت .
11 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن عيسى الفراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره
كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب .
12 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في
شهر وأحل في آخر ، فقال : يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما .
( 19260 ) 13 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 145 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 78 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 78 .
( 8 ) الفقيه : لم نجد فيه غير ما تقدم في 10 / 11 من أقسام الحج راجع ص 146 من الفقيه .
( 9 ) علل الشرايع ص 142 أخرجنا الحديث بتمامه في 8 / 1 .
( 10 ) . . .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 12 ) الفروع ج 1 ص 311 .
( 13 ) الفروع ج 1 ص 311 .