فليس عليه شئ . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب جواز اتيان مكة والطواف تطوعا بها في أيام منى من غير
أن يبيت بها ، واستحباب اختيار الإقامة بمنى على ذلك .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها
في أيام منى ، ولا يبيت بها . وباسناده عن علي بن السندي ، عن محمد بن
أبي عمير مثله . ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل يزور البيت في أيام التشريق ، فقال : نعم إن شاء . وبهذا الاسناد مثله
إلا أنه قال : فقال : حسن .
( 19145 ) 3 - وعنه ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
زيارة البيت أيام التشريق ، فقال : حسن .
4 - وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب
إليك أم يمضي على وجهه إلى منى ؟ قال : أي ذلك شاء فعل ما لم يبت .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ليث المرادي أنه سال أبا عبد الله عليه السلام
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج ويأتي ما يدل عليه في ب 2 .
الباب 2 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 520 و 586 ، صاج 2 ص 295 ، الفقيه ج 1 ص 150 .
( 2 ) يب ج 1 ص 521 ، صاج 2 ص 295 أقول : لعله سقط عن الاستبصار قطعة من حديث
رفاعة وحديث يعقوب بن شعيب الآتي من بين . فقوله : حسن من حديث يعقوب راجعه .
( 3 ) يب ج 1 ص 521 .
( 4 ) يب ج 1 ص 586 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 150 ، يب ج 1 ص 521 و 586 ، صاج 2 ص 295 ، الفروع ج 1 ص 306 .