لا يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر الحديث .
55 - باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدى بل يستحب ولا
يجب صومها في بلده
( 18980 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام
إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فزعت في حاجة إلى بغداد ،
قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم .
2 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج
وسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة " الأيام " لا يفرق بينها والسبعة
لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا . ورواه علي بن جعفر في كتابه
مثله . أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر واستثنى من
النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على
استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب .
56 - باب ان من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياة فان عجز أجزأه
صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله .
هامش
الباب 55 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 513 ، صاج 2 ص 281 .
( 2 ) يب ج 1 ص 441 ، صاج 2 ص 281 ، بحار الأنوار ج 10 ص 280 لم يذكر فيه
والسبعة لا يفرق بينها ، أخرجه أيضا عن التهذيبين في ج 4 في 5 / 10 من بقية ، لصوم الواجب
وعن تفسير العياشي في 17 / 46 هنا . راجع ب 52 .
الباب 56 - فيه حديث :