52 باب ان من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل الهدى
أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فان صام يوم عرفة وحده
لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان الفاصل غير العيد .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ( بن خ ل ) ، عن أحمد
عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن
صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر .
( 18970 ) 2 - وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الأزرق ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم
عرفة ، قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق . ورواه الصدوق باسناده عن
يحيى الأزرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم
3 - وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان
ابن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن
معه هدي ، قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ،
قال : فان فاته صوم هذه الأيام ، فقال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ، ولكن
يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق . أقول : حمله الشيخ على
النهي عن صوم يوم وحده لما مر ، ويمكن حمله على الجواز أو الاستحباب .
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن
هامش
الباب 52 - فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 279 .
( 2 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 279 ، الفقيه ج 1 ص 158 .
( 3 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 281 راجعهما فإنهما يخالفانه .
( 4 ) يب ج 1 ص 512 ، صاج 2 ص 279 ، قرب الإسناد ص 174 فيه : الفضل . وفيه
فإن يقدر أو لم يقم عليه جماله فليصمها في الطريق الثلاثة أيام فعليه إذا قدم .