ويوم التروية ، ويوم عرفة الحديث .
3 - وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قال
علي عليه السلام : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة
فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة يعني ليلة النفر ، ويصبح صائما ويومين بعده
وسبعة إذا رجع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
54 - باب ان من عدم الهدى والثمن جاز له صوم الثلاثة من أول
ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى يمضى وقت الذبح
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما
عليهما السلام أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر
فلا بأس .
2 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي
قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟
قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد .
3 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية بن عمار ،
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال :
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 513 ، صاج 2 ص 280 أخرج نحوه عن قرب الإسناد في 14 / 46 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 46 و 52 .
الباب 54 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 2 / 46 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 304 أورده أيضا في 6 / 46 .
( 3 ) المقنع ص 24 ذيله : قال : فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية
ويوم عرفة ، قال : فالسبعة الأيام متى يصوبها إذا كان يريد المقام ؟ قال : يصومها إذا مضت
أيام التشريق .