ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام .
58 - باب انه يجزى الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد ، فان
اختلفت أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بالثلث .
( 18985 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال :
كنا بمكة فأصابنا غلافي الأضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ثم بلغت سبعة
ثم لم توجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه السلام فأخبره
بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقع انظروا إلى الثمن الأول والثاني
والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن عمر ،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي
عن العباس بن معروف ، عن أبي عبد الله ، عن النوفلي عن عبد الله بن عمر .
59 - باب ان من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه وان لم يعين
وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزى عنه بقرة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن إسحاق الأزرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه بدنة
ينحرها بالكوفة في شكر ، فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه وإن لم
يكن سمي بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن .
2 - وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
هامش
الباب 58 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 314 ، الفقيه ج 1 ص 154 ، يب ج 1 ص 514 راجع المصادر .
الباب 59 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 515 .
( 2 ) يب ج 1 ص 584 .