علي عليهم السلام قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزي عنه بقرة إلا أن يكون
عنى بدنة من الإبل .
60 - باب تأكد استحباب الأضحية ، واجزاء الهدى عنها ، وسقوطها
عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء عندها بالمأثور والتضحية
عن العيال وجملة من أحكامها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من
وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجزيه في
الأضحية هديه ، وفي نسخة يجزيك من الأضحية هديك .
( 18990 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة .
4 - قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إنما جعل الله هذا الأضحى لتشبع مساكينهم
من اللحم فأطعموهم .
5 - وباسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن رجلا سأله عن
الأضحى ، فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما
ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه .
هامش
الباب 60 - فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 299 .
( 2 ) يب ج 1 ص 514 .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 152 فيه : روى سويد القلا عن محمد .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 71 .
( 5 ) الفقيه ج 1 ص 152 .