44 - باب ان من عدم الهدى ووجد الثمن وجب أن يخلفه عند ثقة
يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل فيه ، ومن وجد الثمن
بعد أيام الذبح صام .
( 18915 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف
الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان
مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة . محمد بن الحسن باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب
عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما
ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي .
إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب
في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ، ولو أخره
إلى قابل .
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم
النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فان أيام الذبح قد مضت .
4 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن
هامش
الباب 44 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 304 ، يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 .
( 2 ) يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 .
( 3 ) يب ج 1 ص 457 ، صاج 2 ص 260 .
( 4 ) يب ج 1 ص 585 ، الفروع ج 1 ص 304 .