بكير أن أبا عبد الله عليه السلام سئل أيضحى بالخصي ؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم
فدونكم ، أو عليكم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
13 - باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملح الذي
ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ،
وصفوان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يضحى
بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد .
2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الأضحية فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن
" إلى أن قال : " ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم فحل يأكل
في سواد ، وينظر في سواد ، فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر الحديث .
هامش
تقدم ما يدل عليه في 29 و 36 / 2 من أقسام الحج ، راجع 1 و 4 / 8 و 1 / 17 ففيه حكم الخصي
و 1 / 21 فيه : لا يجوز أن يكون ناقصا .
الباب 13 فيه 9 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 505 .
( 2 ) يب ج 1 ص 505 فيه : بعد قوله : والاذن : والجذع من الضأن يجزى ، والثنى من المعز
والفحل من الضأن خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز ، فقال :
ان اشترى أضحية وهو ينوى انها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت
سمينة أجزأت عنه ، وان نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه وقال ( ع ) :
ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يضحى بكبش أقرن عظيم سمين فحل ، يأكل في سواد ، وينظر في سواد .
فإذا لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر وقال : الإناث والذكور خير من الإبل ، والبقر
يجزى ، وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا . أورد قطعات منه في 3 / 9 و 1 / 12 و 1 / 14 و 1 / 16 .