5 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل ،
قال : تجعله غسلا واحدا .
6 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ ، أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت
أو تغتسل مرتين ؟ قال : تجعله غسلا واحدا عند طهرها .
7 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة
عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم
تحيض قبل أن تغتسل ، قال : إن شاءت أن تغتسل فعلت ، وإن لم تفعل فليس عليها
شئ ، فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض والجنابة .
8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله
وأبي الحسن عليهما السلام قالا : في الرجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل
من الجنابة ، قال : غسل الجنابة عليها واجب . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن زرعة ، عن
سماعة مثله . أقول : معلوم أن غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلية بمجرد الحيض
ولكن بعد الطهر يجزى غسل واحد للجنابة والحيض ، وليس هذا بصريح في وجوب
تعدد الغسل ، ويمكن أن يكون معناه أن مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت
لما دل على أن غسل الحيض كغسل الجنابة ، ولما تقدم من نهيها عن الغسل وقت
الحيض ، لأنه قد جاءها ما يفسد الصلاة ، ويحتمل الحمل على الانكار والله أعلم .
2115 - 9 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المرأة تحيض وهي جنب ، هل عليها
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 527
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢٧