حرير ، عن زرارة قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة
والحجامة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق ( الله )
أجزأها عنك غسل واحد . قال : ثم قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها
وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن حريز .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السلام ورواه ابن إدريس في
( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، ومن كتاب حريز بن عبد الله ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وكتاب حريز أصل معتمد معول عليه ، وفي
رواية الشيخ وابن إدريس ( والجمعة ) بدل ( الحجامة ) وهو الصواب .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام أنه قال : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع
الفجر أجزأه عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد
ربه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا له أن
يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ ،
وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتا توضأ ثم أتى أهله ، ويجزيه غسل واحد لهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه .
2110 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر )
نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد مثله .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 526
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢٦