المسألة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال :
أتيت أبا عبد الله عليه السلام أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسأل يا شهاب ! وإن شئت
أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن
الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب
يده شئ فلا بأس ، وإن شئت سل وإن شئت أخبرناك ، قلت : أخبرني جعلت فداك
قال : جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحب فيصيب يده الماء ؟ قلت : نعم
قال : لا بأس .
2120 - 3 - وقد تقدم في الوضوء حديث محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام في الرجل يبول
ولم يمس يده اليمنى شيئا ، أيغمسها في الماء ؟ قال : نعم وإن كان جنبا . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في أبواب الماء ، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات .
46 - باب عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة وان
عرق فيه أو بله المطر ، وطهارة عرق الجنب والحائض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه ، أو
يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها ، قال :
هذا كله ليس بشئ .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 529
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢٩