2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن حمزة بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجنب الثوب الرجل ، ولا يجنب
الرجل الثوب .
3 - وبالاسناد عن ابن بكير ، عن أبي أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل على ، قال : لا بأس .
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق
فيه ، قال : فقال : إن الثوب لا يجنب الرجل .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأسئار ، ويأتي ما يدل عليه
في النجاسات .
47 - باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على
كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته
2125 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ، قال : لا بأس ( به ) .
أقول : وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية .
2126 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد : عن أحمد بن محمد : عن الحسن بن علي
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 17 أورده الصدوق مرسلا في ص 21 من الفقيه وتقدم في 2 و 5
( 3 ) الفروع ج 1 ص 17 ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام في ص 21 من الفقيه .
( 4 ) قرب الإسناد ص ب 80 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير في ص 20 من الفقيه
وأورده في 1 ر 5
تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار وب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 27 من النجاسات
الباب 47 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 25 تقدم في 1 ر 111 من آداب الحمام
( 2 ) يب ج 1 س 101 ( باب الاحداث ) تقدم الحدث بتمامه في 1 ر 38 من أحكام الخلوة
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من آداب الحمام .