أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الغسل ، وتقدم أيضا ما يدل على
إجزاء مسمى الغسل ولو كالدهن ، وأنه يجزي ما دون الصاع ، فظهر أن المراد من
التثليث والتثنية الاستحباب .
41 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل في الغسل ، وحكم
من نسي بعض العضو أو شك فيه
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اغتسل أبي من الجنابة
فقيل له : قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ؟ !
ثم مسح تلك اللمعة بيده . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
2 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل
الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان
استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته
فليمض في صلاته ولا شئ عليه ، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه
وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 524
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢٤