1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن
الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل
أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان
قال : عليه أن يغتسل ويقضي الصلاة والصيام .
2100 - 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، وعبد الله بن
محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار في حديث أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد
الصلاة إلا ما كان في وقت ، وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات
المكتوبات اللواتي فاتته ، لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عليه السلام
عن الرجل يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه أنه قد احتلم
قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعد صلاته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من نسي بعض العضو ، وفي كتاب
الصوم إنشاء الله . 40 - باب استحباب الصب على الرأس ثلاثا ، وعلى كل
جانب مرتين
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد
ابن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يفيض الجنب على رأسه
الماء ثلاثا لا يجزيه أقل من ذلك .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 523
مساهمون: الحر العاملي
ص٥٢٣