1860 - 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمان
ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السلام - في حديث - قال : لان الغسل
من الجنابة فريضة .
10 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام
عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما
يكفي أحدهما أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت لان هذا فريضة
وهذا سنة . أقول : المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض
ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إنشاء الله .
11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي
عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الغسل
في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي سنة . قال الشيخ : المراد أنه ليس
بفرض مذكور بظاهر القرآن ، وإن جاز أن تثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة .
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال
أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم .
12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ( إلى أن قال : )
وغسل الجنابة فريضة . ورواه الصدوق مرسلا .
13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن
الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن
علي عليه السلام قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب . الحديث
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 30 يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
( 10 ) يب ج 1 ص 31 - أورده في 4 / 18 من التيمم من التهذيب وغيره .
( 11 ) يب ج 1 ص 31 - صا ج 1 ص 49 .
( 12 ) يب ج 1 ص 32 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يأتي بتمامه في 11 / 1 من الأغسال
المسنونة .
( 13 ) يب ج 1 ص 131 - أورده بتمامه في 8 ر 1 من غسل الميت . ( ج 29 )