1855 - 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن
إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا : منها
الفرض ثلاثة ، فقلت ، جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من
مس ( غسل خ ل ) ميتا ، والغسل للاحرام .
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ويأتي الكلام في
غسل الاحرام إنشاء الله .
5 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار .
ورواه الصدوق في ( المجالس ) وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد
عن محمد بن الحسين مثله .
6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن محمد بن علي بن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة والحيض واحد ،
قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم .
7 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم يعني الحائض
8 - وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله الحسين ( الحسن خ ل )
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : شهر رمضان نسخ كل صوم ( إلى أن قال : ) وغسل
الجنابة نسخ كل غسل .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49 . فيهما : " وغسل من غسل ميتا " وفى نسخة من الاستبصار : " من مس "
( 5 ) يب ج 1 ص 38 - المجالس ص 290 - عقاب الأعمال ص 17 .
( 6 ) يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
( 7 ) يب ج 1 ص 29 و 45 - صا ج 1 ص 49 .
( 8 ) يب ج 1 ص 394 - فرض الصيام . الحديث هكذا شهر رمضان نسخ كل صوم ، والنحر نسخ
كل ذبيحة ، والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل الجنابة نسخ كل غسل . أورد قطعة منه في ج 4 في
17 / 1 من احكام شهر رمضان و 13 / 1 - مما تجب فيه الزكاة .