( 9 - أبواب الجنابة )
1 - باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل
غير الأغسال المنصوصة
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن أبي
الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال : غسل الجنابة فريضة . ورواه
الشيخ كما يأتي .
2 - وفي ( كتاب المقنع ) قال : رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من
الجنابة فهو في النار . ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي .
3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب ،
وغسل المستحاضة ( الاستحاضة خ ل ) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها
الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل
يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميت واجب . الحديث
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : الغسل كل
يوم مرة . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
عيسى . وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب .
هامش
أبواب الجنابة فيه 47 بابا : الباب 1 - فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 31 - التيمم - ورواه الشيخ كما يأتي بتمامه في 1 / 18 من التيمم
( 2 ) المقنع ص 4 ( الغسل من الجنابة ) ورواه الشيخ والصدوق كما يأتي في الحديث الخامس من الباب
( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 - الفقيه ج 1 ص 23 - الأغسال - يب ج 1 ص 29 - صا ج 1 ص 49
وجوب غسل الجنابة الحديث قطعة من الحديث الآتي في 3 ر 1 - من الأغسال المسنونة .