3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال : إذا
مس جلدك الماء فحسبك . محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
1285 - 4 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى الخشاب ،
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول : الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد .
أقول : وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير
ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده .
53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب
ايصال الماء إلى البواطن
1 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : افتحوا عيونكم
عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم . ورواه أيضا في ( المقنع ) مرسلا . وفي ( ثواب الأعمال
) وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ،
وأبي همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن ابن جريح ، عن عطا ،
عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل
على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 8 . يب ج 1 ص 38 . يب ج 1 ص 38 . صا ج 1 ر 61 ( مقدار الماء الذي
يجزى في غسل الجنابة )
( 4 ) يب ج 1 ص 39 . صا ج 1 ص 61
( 5 ) يب ج 1 ص 38 . صا ج ص 61
تقدم ما يدل على ذلك في 1 ر 10 من المضاف و 7 ر 15 وتقدم في 6 ر 50 ما ينافي ذلك
الباب 53 . فيه حديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) المقنع ص 3 - الثواب ص 10 ( فتح العيون
عند الوضوء ) . العلل ص 103
تقدم ما يدل على الحكم في ب 29 ويأتي ما يدل عليه في ب 24 من النجاسات .