الوشا قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن
يمسح على طلي الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه .
10 - ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء
المطلي عليه ؟ فقال : نعم يمسح عليه ويجزيه .
11 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي
ابن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب قال : سألت
رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل
إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد
يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده ، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله ولا تقتلوا أنفسكم
إن الله كان بكم رحيما .
40 - باب ابتداء المرأة بغسل باطن الذراع والرجل
بظاهره في الوضوء
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن
محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : فرض الله على النساء
في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن وفي الرجل بظاهر الذراع .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام : فرض الله عز وجل على الناس
في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع .
أقول : حمله الأصحاب على الاستحباب ومعنى فرض ( قدر وبين ) لا بمعنى
هامش
( 10 ) العيون ص 192
( 11 ) العياشي ج 1 ص 236 فيه : يجزيه المس بالماء عليها
الباب 40 فيه حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 حد الوجه - يب ج 1 ص 21 صفة الوضوء .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 16 حد الوضوء