يده ويمسح ظهر قدميه أيجزيه ؟ فقال : نعم . وقد تقدم من طريق الكليني والشيخ .
17 - وفي ( عيون الأخبار ) بالسند الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا
عليه السلام أنه كتب إلى المأمون : ثم الوضوء كما أمر الله ( إلى أن قال : ) ومن مسح على -
الخفين فقد خالف الله ورسوله وترك فريضته وكتابه .
18 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة قال : ليس
في شرب المسكر ، والمسح على الخفين تقية . أقول : هذا محمول على اندفاع
الضرر بغسل الرجلين .
1225 - 19 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف العطار ،
عن حسان المدائني ، قال : سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن المسح على الخفين ، فقال :
لا تمسح ولا تصل خلف من يمسح .
20 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الارشاد ) عن مخول بن إبراهيم ، عن
قيس بن الربيع ، قال : سألت أبا إسحق ، عن المسح يعني المسح على الخفين فقال :
أدركت الناس يمسحون حتى لقيت رجلا من بني هاشم لم أر مثله قط يقال له : محمد
ابن علي بن الحسين عليه السلام فسألته عن المسح فنهاني عنه ، وقال : لم يكن علي أمير المؤمنين
عليه السلام يمسح على الخفين وكان يقول : سبق الكتاب المسح على الخفين ، قال : فما
مسحت منذ نهاني عنه .
أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، وفي أحاديث كيفية الوضوء وغيرها مما
مضى ويأتي دلالة على ذلك وفي أحاديث التقية والضرورة الآتية عموم شامل لمسح
الخفين مع النص الخاص السابق .
39 - باب اجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وان كانت
في موضع الغسل مع تعذر نزعها وايصال الماء إلى ما تحتها
هامش
( 17 ) العيون ص 306
( 18 ) الخصال ص 157
( 19 ) قرب الإسناد ص 76
( 20 ) ارشاد المفيد ص 281
تقدم ما يدل على ذلك في 18 / 15 و 25 / 31 ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 2 / 33 من الجماعة
وج 4 في 6 / 29 من المستحقين للزكاة وفى ج 5 في 5 / 3 من أقسام الحج . راجع ب 25 من الامر بالمعروف
وغيره . الباب 39 فيه 11 حديثا .