5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على أصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال :
يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل ، قال الله تعالى : ما جعل عليكم في الدين
من حرج ، امسح عليه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله .
6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينقطع
ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكا ؟ قال : لا ولا يجعل إلا ما يقدر على أخذه عنه
عند الوضوء ولا يجعل عليه إلا ما ( لا ) يصل إليه الماء . قال الشيخ : الوجه فيه أنه
لا يجوز ذلك عند الاختيار فأما مع الضرورة فلا بأس به .
7 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينكسر ساعده أو موضع
من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع ؟ قال : إذا
أراد أن يتوضأ فليضع إناءا فيه ماء ويضع موضع الجبر في الماء حتى يصل الماء إلى
جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله . ورواه أيضا بهذا الاسناد عن إسحاق
ابن عمار مثله . أقول : هذا محمول على الامكان وما تقدم على التعذر
وحمله الشيخ على الاستحباب مع الامكان .
8 - وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن كليب الأسدي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : إن كان
يتخوف على نفسه فليمسح على جبايره وليصل .
1235 - 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 11
( 6 ) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
( 7 ) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 40
( 8 ) يب ج 1 ص 103
( 9 ) يب ج 1 ص 103