وعدم وجوب غسل داخل الجرح
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ،
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به
الجراحة كيف يصنع بالوضوء ، وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ فقال : يغسل
ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا
يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله إلا أنه أسقط
قوله : أو تكون به الجراحة .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو
نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ، فقال :
إذا كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة
ثم ليغسلها ، قال : وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ،
وكذا الذي قبله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه ؟ قال :
يغسل ما حوله . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
1230 - 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : وقد روي في الجبائر عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : يغسل ما حولها .
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 الجبائر - يب ج 1 ص 103 صفة الوضوء - صا ج 1 ص 40
فيهما وفى نسخة من الكافي : ولا يعبث بجراحته .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 40
( 3 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 19 حد الوضوء