11 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
أن عليا عليه السلام مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين .
ورواه الصدوق مرسلا قال الشيخ : يعني إذا كانا عربيين فإنهما لا يمنعان
من وصول الماء إلى الرجل بقدر ما يجب عليه المسح .
أقول : ذكر الشراكين يدل على ذلك .
12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر ، عن ثابت الثمالي
عن حبابة الوابلية ( الوالبية ) - في حديث - عن أمير المؤمنين عليه السلام قالت : سمعته يقول :
إنا أهل بيت لا نمسح على الخفين ، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا وليستن بسنتنا .
13 - قال وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله توضأ ثم مسح على نعليه فقال له المغيرة :
أنسيت يا رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقال له : بل أنت نسيت هكذا أمرني ربي .
أقول : تقدم الوجه في مثله ويفهم مما مر أن هذا منسوخ بآية الوضوء في
سورة المائدة على تقدير كون النعلين غير عربيين .
1220 - 14 - قال : وروت عائشة ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : أشد الناس حسرة
يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره .
15 - قال : ولم يعرف للنبي صلى الله عليه وآله خف إلا خف أهداه له النجاشي ، وكان
موضع ظهر القدمين منه مشقوقا فمسح النبي صلى الله عليه وآله على رجليه وعليه خفاه ، فقال الناس :
إنه مسح على خفيه على أن الحديث في ذلك غير صحيح الاسناد .
16 - قال : وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يكون خفه مخرقا فيدخل
هامش
( 11 ) يب ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 14 ( صفة وضوء أمير المؤمنين عليه السلام )
أورده أيضا في 8 / 23 و 6 / 24
( 12 ) الفقيه ج 2 ص 359 صدر الحديث هكذا : انا أهل بيت لا نشرب المسكر ولا نأكل
الجري ولا نمسح الخ
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 13 صفة الوضوء
( 14 ) الفقيه ج 1 ص 16
( 15 ) الفقيه ج 1 ص 16 صفة الوضوء
( 16 ) الفقيه ج 1 ص 16 تقدم الحديث في 2 / 23 مرسلا من الفقيه ومن طريق الكليني والشيخ