أن يمسح على طلا الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد نحوه .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ل ) ، عن
جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : يمسح فوق الحناء .
1205 - 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق
رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة ، فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه .
أقول : هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى
وغيره وكذا الدواء ويمكن الحمل على إرادة لون الحناء .
5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته ، عن المرأة هل يصلح
لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها . أقول : ويأتي
ما يدل على حكم العمامة وتقدم ما يدل على المقصود في كيفية الوضوء .
38 - باب عدم جواز المسح على الخفين الا
لضرورة شديدة أو تقية عظيمة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة ، قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ، فقال : ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا :
شرب المسكر ، ومسح الخفين ، ومتعة الحج ، قال زرارة : ولم بقل الواجب عليكم
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
( 4 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 39
( 5 ) المسائل ج 4 ص 150 من البحار ويأتي ما يدل على حكم العمامة في 8 و 9 / 38
وب 41 وتقدم ما يدل على المقصود في ب 15 و 16 و 21 و 22
الباب 38 فيه 20 حديثا :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 11 - يب ج 1 ص 103 - صا ج 1 ص 39 ( جواز التقية في المسح )
الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) ويأتي أيضا في ج 6 في 5 / 25 من الامر بالمعروف وج 8
في 1 / 22 من الأشربة المحرمة