أبي نصر البزنطي مثله .
8 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام فدعا بماء
فملأ به كفه فعم به وجهه ، ثم ملاء كفه فعم به يده اليمنى ، ثم ملا كفه فعم به
يده اليسرى ، ثم مسح على رأسه ورجليه ، وقال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني
به التعدي في الوضوء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
9 - وقال الكليني : وروي في رجل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت
الصلاة ، قال : فقال : يقسمه أثلاثا : ثلث للوجه ، وثلث لليد اليمنى ، وثلث لليسرى
ويمسح بالبلة رأسه ورجليه .
1150 - 10 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : والله ما كان وضوء
رسول الله إلا مرة مرة .
11 - قال : وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال : هذا وضوء لا يقبل الله
الصلاة إلا به .
12 - قال : وقد روي أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن
يعصيه ، وأن المؤمن لا ينجسه شئ ، وإنما يكفيه مثل الدهن .
13 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من تعدى في وضوئه كان كناقضه .
14 - قال : وقال الصادق عليه السلام : من توضأ مرتين لم يوجر .
قال الصدوق : يعني أنه أتى بغير الذي أمر به ووعد عليه الاجر فلا يستحق الاجر
1155 - 15 - وبإسناده عن أبي جعفر الأحول عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
فرض الله الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين .
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 9 - يب لم نظفر بالحديث في التهذيب ويستفاد من الوافي اختصاص
الحديث بالكافي .
( 9 ) الفروع ج 1 ص 9
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 13 ( صفة الوضوء )
( 11 ) الفقيه ج 1 ص 13 أورده أيضا في 1 / 52 من الكافي والتهذيب والعلل
( 12 ) الفقيه ج 1 ص 13
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 13
( 14 ) الفقيه ج 1 ص 14
( 15 ) الفقيه ج 1 ص 13