3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن
إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن محمد بن أبي عمير ،
عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ،
والثالث بدعة .
4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد
ابن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من لم يستيقن أن واحدة عن الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين .
1145 - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ،
عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه ،
وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة
ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه .
أقول : قوله : مثنى مثنى ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان والقرينة
هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء
للصلاة ، فقال ، مرة مرة هو .
7 - وبالاسناد عن سهل وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم يعني ابن
عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : ما كان وضوء علي عليه السلام
إلا مرة مرة .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 23 . صا ج 1 ص 37
( 4 ) يب ج 1 ص 23 - صا ج 1 ص 37
( 5 ) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
( 6 ) الفروع ج 1 ص 9 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
( 7 ) الفروع ج 1 ص 9 - السرائر ص 465 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36
السند في الكافي المطبوع هكذا علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل الخ