أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : المضمضة والاستنشاق ليسا من الوضوء
لأنهما من الجوف .
13 - وفي ( الخصال ) بإسناده ، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال :
والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للفم والأنف والسعوط مصححة للرأس وتنقية
للبدن وساير أوجاع الرأس .
14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام أنه سأله عن المضمضة والاستنشاق ، قال : ليس
بواجب ، وإن تركهما لم يعدلهما صلاة .
أقول : لعل الغرض من المبالغة في النفي الرد على العامة فإنهم يواظبون عليهما
ومنهم من يقول بوجوبهما ذكره بعض علماؤنا ( 1 ) ويأتي ما يدل على استحباب المضمضة
والاستنشاق في السواك . والله أعلم .
30 - باب استحباب صفق الوجه بالماء قليلا عند الوضوء
وكراهة المبالغة في الضرب والتعمق في الوضوء
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن
حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا توضأ الرجل فليصفق
وجهه بالماء ، فإنه إن كان ناعسا فزع واستيقظ ، وإن كان البرد فزع ولم يجد البرد .
ورواه الصدوق مرسلا . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن سعد ،
عن معاوية بن حكيم مثله .
2 - وعن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ،
هامش
( 13 ) الخصال ج 2 ص 156
( 14 ) قرب الإسناد ص 83
تقدم ما يدل على ذلك في 17 و 19 ر 15 و 1 ر 16 و 15 ر 25 و 1 ر 36 ويأتي ما يدل عليه
في 23 ر 1 من السواك وفى ج 4 في 4 و 15 / 28 مما يمسك عنه الصائم .
( 1 ) هو الشهيد في الذكرى
الباب 30 فيه 3 - أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء ) . صا ج 1 ص 36 ( كيفية استعمال الماء ) -
الفقيه ج 1 ص 16 ( حد الوضوء ) - العلل ص 103
( 2 ) يب ج 1 ص 102 - صا ج 1 ص 36 - الفروع ج 1 ص 9 ( حد الوجه )