عن جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ تم
ولكن شنوا الماء شنا .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ،
عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام .
أقول : هذا محتمل للنسخ ، والحمل على نفي الوجوب ، أو على النهي عن
زيادة الضرب والافراط فيه .
1140 - 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي جرير الرقاشي ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كيف أتوضأ للصلاة ؟
فقال : لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما الحديث .
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء
وحكم الثانية والثالثة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد
ابن عثمان ، عن علي بن أبي المغيرة ، عن ميسر ( ميسرة خ ل ) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوضوء
واحد ، ووصف الكعب في ظهر القدم .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : واحدة واحدة ، وكذا في إحدى روايتي الشيخ .
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث
غرفات : واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من
بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى ، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى .
هامش
( 3 ) قرب الإسناد ص 129 تقدم بتمامه في 22 / 15
الباب 31 فيه 30 - حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 21 و 22 - صفة الوضوء - الفروع ج 1 ص 9 - صفة الوضوء فيه :
" علي بن المغيرة " وفيه وفى الموضع الثاني من التهذيب : " ميسرة " - صا ج 1 ص 36 ( عدد مرات الوضوء )
( 2 ) يب ج 1 ص 102 ( صفة الوضوء )