محمد بن مروان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة
ما قبل الله منه صلاة ، قلت : كيف ذاك ؟ قال : لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين
مثله . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
1090 - 3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ،
عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن المسح على الرجلين ، فقال : لا بأس .
4 - وعنه ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن سالم ، وغالب بن هذيل ،
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المسح على الرجلين ، فقال : هو الذي نزل به جبرئيل .
5 - قال : وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه
توضأ ومسح على قدميه ونعليه .
6 - قال : ورووا أيضا عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
فمسح على رجليه .
7 - قال : وروي عنه أنه قال : إن كتاب الله المسح ، ويأبى الناس إلا الغسل .
1095 - 8 - قال : وقد روي مثل هذا عن أمير المؤمنين عليه السلام وأنه قال : ما نزل القرآن
إلا بالمسح .
9 - قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : غسلتان ومسحتان .
10 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ،
وسعد بن عبد الله ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن حماد ، عن
محمد بن النعمان ، عن غالب بن الهذيل قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله
عز وجل : " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين " على الخفض هي أم على النصب ؟
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 33 ( وجوب المسح على الرجلين )
( 4 ) يب ج 1 ص 18 . صا ج 1 ص 33
( 5 ) يب ج 1 ص 18
( 6 ) يب ج 1 ص 18
( 7 ) يب ج 1 ص 18
( 8 ) يب ج 1 ص 18
( 9 ) يب ج 1 ص 18
( 10 ) يب ج 1 ص 20