الباقر عليه السلام : أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزو جل ،
فقال : الوجه الذي قال الله وأمر الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد
عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت عليه الوسطى
والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه
مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ
من الوجه ؟ فقال : لا .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت له :
أخبرني . وذكر مثله إلا أنه قال : وما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن
مهران قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى
آخر الوجه وكذلك الجبينين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
18 - باب أنه لا يجب غسل الاذنين مع الوجه
ولا مسحهما مع الرأس
1050 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير . عن أبي
أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأذنان ليسا من الوجه
ولا من الرأس .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 9 . يب ج 1 ص 15 راجع ب 15
الباب 18 فيه 3 . أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 10 ( مسح الرأس ) - يب . أورد تتمة الحديث من الكافي في 1 ر 25
وأورد أيضا معنى قطعة منه في 2 ر 22 وقطعة منه في 2 ر 34 لم نظفر بالحديث في التهذيب
ولعله سهو ويؤيد ذلك عدم اخراج القاساني الحديث عن التهذيب في الوافي .