وقت ، وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لان
الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إنشاء الله تعالى .
5 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن رجل توضأ ونسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة ، قال : من نسي مسح
رأسه ، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره الله تعالى في القرآن أعاد الصلاة .
6 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت
شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك ، وأعد صلاتك .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام ، وعن المفضل بن
صالح جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توضأ ونسي أن يمسح على رأسه حتى
قام في الصلاة ، قال : فلينصرف فليمسح برأسه وليعد الصلاة .
980 - 8 - وبإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من
خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود .
ورواه في ( الخصال ) كما يأتي في أفعال الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المياه ويأتي ما يدل عليه في قضاء الصلاة
وغير ذلك .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 25
( 6 ) يب ج 1 ص 28 . الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 42 وأورد ذيله في 2 ر 21
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 19
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 114 - أحكام السهو . ويأتي بتمامه عن الخصال في ب 1 من أفعال
الصلاة ، وأورده أيضا عن التهذيب في ج 2 في 1 ر 9 من القبلة وفي 5 ر 29 من القراءة و 5 ر 10
من الركوع ، و 1 ر 28 من السجود ، و 1 ر 7 من التشهد ، و 4 ر 1 من القواطع .
قوله : ( تقدم ما يدل على ذلك ) لعله أراد بذلك ما تقدم من الروايات الكثيرة الواردة
في أبواب ( ماء البئر والأسئار وغيرها ) المتضمنة السؤال عن إعادة الوضوء والصلاة ، حيث كان
المركوز في أذهانهم لزوم إعادة الصلاة عند الاخلال بالوضوء ، ويأتي ما يدل عليه في ب 21 وفى 3
و 4 و 5 / 35 وفى ب 42 راجع 2 و 3 / 41 وفى ج 3 في ب 1 من القضاء وذيله و 4 / 6 منها وفى ب 36 و 40
من الجماعة .