هذه ؟ قال : يتوارى خلف الجدار ، ويتوقى أعين الجار ، وشطوط الأنهار ، ومساقط
الثمار ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ، فحينئذ يضع حيث يشاء .
8 - محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : إنما نهى رسول
الله صلى الله عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلا تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان
الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجرة والنخل انسا إذا كان فيه حمله
لان الملائكة تحضره .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن حبيب السجستاني ، عن
أبي جعفر عليه السلام في جملة حديث طويل .
860 - 9 - وبإسناده ، عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، جميعا ، عن
جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال : وكره
البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث إنسان تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت ،
وكره أن يحدث الرجل وهو قائم .
10 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السلام في حديث المناهي قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق الحديث .
11 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسن بن
زيد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام
هامش
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 12 - العلل ص 102
( 9 ) الفقيه ج 2 ص 335
( 10 ) الفقيه ج 2 ص 194 ، وأخرجه أيضا في الأمالي ص 253
( 11 ) الفقيه ج 2 ص 184 . الأمالي ص 181 ( م 50 ) فيهما : عبد الله بن الحسين . وصدر الحديث هكذا . والألفاظ
من الفقيه : كره لكم العبث في الصلاة ، وكره المن في الصدقة ، وكره الضحك بين القبور ،
وكره التطلع في الدور ، وكره النظر إلى فروج النساء . وقال : يورث العمى . وكره الكلام
عند الجماع . وقال : يورث الخرس . وكره النوم قبل العشاء الآخرة ، وكره الحديث بعد العشاء
الآخرة ، وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره المجامعة تحت السماء ، وكره دخول الأنهار
الا بمئزر . وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة . وكره دخول الحمامات الا بمئزر ، وكره
الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة حتى تقضى الصلاة ، وكره ركوب البحر في هيجانه ،
وكره النوم فوق سطح ليس بمحجر . وقال : من نام على سطح غير محجر برأت منه الذمة . وكره
ان ينام الرجل في بيت وحده ، وكره للرجل ان يغشى امرأته وهي حائض ، فان غشيها وخرج
الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه ، وكره ان يكلم الرجل مجذوما الا أن يكون بينه
وبينه قدر ذراع . وقال : فر من المجذوم فرارك من الأسد . وكره البول الخ
( وقال في ذيله : ) وكره أن يتنعل الرجل وهو قائم ، وكره ان يدخل الرجل البيت
المظلم الا أن يكون بين يديه سراج أو نار ، وكره النفخ في الصلاة . أقول : أورد قطعات
الحديث في أبواب تناسبها ، وذكر مواردها يوجب التطويل ، مع أن الناظر في مدلولها
يتفطن بمواردها فهو في غنى عن تعييننا .