685 - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن
ابن علي بن فضال ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن
لم تستكرهه لم ينقض الوضوء .
أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وجوز حملهما
على الاستحباب .
13 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : لا يقطع الصلاة التبسم ،
وتقطعها القهقهة ، ولا تنقض الوضوء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله
7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج
دم غير الحيض والاستحاضة والنفاس
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
مهزيار ، عن فضالة ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال : ينفتل فيغسل أنفه ، ويعود في
صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42
( 13 ) الفقيه ج 1 ص 122 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 7 من القواطع
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في 1 و 5 و 8 و 10 ر 7
الباب 7 فيه 14 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 4 ر 2 من القواطع
( 2 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 228 و 230 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 2
من القواطع ويأتي صدره في ج 2 في 8 ر 11 من مكان المصلي وذيله في ج 2 في 2 ر 3 من القواطع