فيخرج منه شئ أيعيد الوضوء ؟ قال : لا .
675 - 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قاء الرجل وهو
على طهر فليتمضمض .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي
أسامة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض الوضوء ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : القهقهة لا تنقض الوضوء ، وينقض الصلاة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
ورواه ابن إدريس - في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب
وذكر أنه كان عنده بخط الشيخ الطوسي ، وأن اسمه كتاب - نوادر المصنف -
عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل ، من غير أن
يكون تقيأ ، وهو قائم في الصلاة ، قال : لا ينقض ذلك وضوؤه الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد يعني ابن محمد بن عيسى : عن إبراهيم
ابن أبي محمود ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن القئ والرعاف والمدة أينقض الوضوء أم
لا ؟ قال : لا ينقض شيئا .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 12
( 3 ) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 5 - صا ج 1 ص 42
( 4 ) الفروع ج 1 ص 101 - يب ج 1 ص 228 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 7 من القواطع
( 5 ) الفروع ج 1 ص 192 - يب ج 1 ص 4 - السرائر ص 477 ويأتي بتمامه في ج 2
في 7 / 2 من القواطع ، وفى ج 4 في 3 / 30 مما يمسك عنه الصائم .
( 6 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 43 العيون ص 192 .