ابن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع
والوضوء يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال
قال : يتوضأ ، قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال : إذا خفى عليه الصوت فقد
وجب عليه الوضوء ، وقال : يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما ، وكذلك
المغرب والعشاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول استدل به الشيخ على الحكم المذكور وليس بصريح ، لكن الشيخ نقل
الاجماع على أن زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة ، مع موافقته للاحتياط ، وأحاديث
حصر النواقض تدل على عدم النقض . والله أعلم .
5 - باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان
لا ينقض الوضوء الا أن يكون متلطخا بالعذرة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن الحسن ( الحسين خ ل ) بن أخي فضيل عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج
منه مثل حب القرع قال : ليس عليه وضوء .
2 - قال الكليني : وروى إذا كانت متلطخة بالعذرة أعاد الوضوء . 670 - 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
ظريف يعنى ابن ناصح ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل . ورواه
لصدوق مرسلا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 2 و 1 ر 3
الباب 5 فيه 6 - أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 12
( 2 ) الفروع ج 1 ص 12
( 3 ) الفروع ج 1 ص 12 - الفقيه ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42