الحسين بن أبي الخطاب ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله .
إلا أنه قال : والمدة ( المرة خ ل ) والدم . قال الجوهري : المدة ما يجتمع
في الجرح من القيح .
680 - 7 - وعن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن
علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرعاف والحجامة والقئ : قال : لا
ينقض هذا شيئا من الوضوء ، ولكن ينقض الصلاة .
8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
الحسن بن علي بن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن القئ ، قال : ليس فيه وضوء وإن تقيأت متعمدا .
9 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في القئ وضوء .
10 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رهط سمعوه ، يقول :
إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ، ولا ينقض الوضوء ، إنما يقطع الضحك
الذي فيه القهقهة .
أقول : ذكر الشيخ أن القطع مخصوص بالصلاة لأنه إنما يستعمل
فيها لا في الوضوء .
11 - وعنه ، عن الحسن ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عما
ينقض الوضوء قال : الحدث تسمع صوته ، أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن الأشياء
تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقئ .
أقول : قوله : الأشياء تصبر عليه أي تحبسه ولا تخرجه ، ومعلوم أن ذلك من
الريح فإخراجه ينقض الوضوء دون مجرد القرقرة .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 229
( 8 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 42
( 9 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 42
( 10 ) يب ج 1 ص 5 . صا ج 1 ص 44
أورده أيضا في ج 2 في 3 ر 7 من القواطع
( 11 ) يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 42 و 44 و 46 تقدم صدره أيضا في 4 ر 1