ابن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين الذين
أنعم الله عليك بهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
645 - 5 - وعن محمد بن الحسن . عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرعاف والحجامة وكل
دم سائل فقال : ليس في هذا وضوء ، إنما الوضوء من طرفيك الذين أنعم الله بهما عليك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن
عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير المرادي مثله . إلا أنه ذكر بدل الرعاف القئ .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن
آدم ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الناصور أينقض الوضوء ؟ قال : إنما ينقض الوضوء
ثلاث : البول ، والغائط ، والريح .
ورواه الشيخ ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الصفار ،
عن أحمد بن محمد .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .
أقول : الحصر إضافي بالنسبة إلى الناصور ونحوه ، وكذا بعض أحاديث الحصر
أعني ماله مخصص ، لم يظهر كونه من باب التقية .
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي
عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين
خاصة ، ومن النوم دون ساير الأشياء ، لان الطرفين هما طريق النجاسة ، وليس
للانسان طريق تصيبه النجاسة من نفسه إلا منهما ، فأمروا بالطهارة عندما تصيبهم
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 12 - الخصال ص 19 أورده أيضا في 10 ر 7
( 6 ) الفروع ج 1 ص 12 - يب ج 1 ص 4 - صا ج 1 ص 43 - العيون ص 192
ويأتي عن الكافي في 2 ر 16
( 7 ) العلل ص 96 - العيون ص 290 أورد ذيله في 13 / 3