على هذا النابح إنتهى .
أقول : يمكن حمله على السباع غير الكلب والخنزير .
585 - 7 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق عليه السلام : إني لا أمتنع من طعام
طعم منه السنور ، ولا من شراب شرب منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
3 - باب نجاسة أسئار أصناف الكفار
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني ، فقال : لا .
2 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ،
عن الوشاء ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا ، وسؤر اليهودي
والنصراني ، والمشرك ، وكل من خالف الاسلام ، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن
بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء
غيره إذا شرب منه على أنه يهودي ؟ فقال : نعم فقلت من ذلك الماء الذي يشرب
منه ؟ قال : نعم .
أقول : حمله الشيخ على ما ظنه يهوديا ولم يتحققه فلا يحكم عليه بالنجاسة
إلا مع اليقين ، ويمكن حمله على التقية . ويأتي ما يدل على ذلك في النجاسات إنشاء الله
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 5
تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 5 و 6 ر 1 من الأسئار ، ولعله أراد بقوله " ويأتي " ما يأتي
في 1 / 11 من النجاسات .
الباب 3 فيه 3 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10 أورده أيضا في 8 ر 14
من النجاسات
( 2 ) الفروع ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 63 - صا ج 1 ص 10
( 3 ) يب ج 1 ص 63 صا ج 1 ص 10