ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد مثله . إلا أنه
أسقط قوله الذي لا ينجسه شئ .
ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . قال المحقق في ( المعتبر ) : وعلى هذه
عمل الأصحاب ولا أعرف منهم رادا لها .
2 - وبإسناده عن ابن أبي عمير ، قال : روى لي عن عبد الله بن المغيرة يرفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام أن الكر ستمأة رطل .
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس يعنى ابن معروف
عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : والكر ستمأة رطل .
أقول : المراد بالحديث الأول الرطل العراقي ، لأنه يقارب اعتبار الأشبار ،
ولأنهم أفتوا السائل على عادة بلده ، ولذلك اعتبر في الصاع رطل العراق ، ولأنه يوافق
حديث الستمأة ، فإن المراد به الرطل المكي وهو رطلان بالعراقي ، ولا يجوز أن
يراد بالستمأة رطل العراقي ولا المدني ، لأنه متروك بالاجماع ، ذكر ذلك كله الشيخ .
ويأتي في أحاديث الماء المضاف ما يدل على إطلاقهم الرطل على العراقي ،
وقد تقدم تقديرات مجملة للكر كلها محمولة على التقدير بالأرطال والأشبار ، لوضوح
دلالتها . والله أعلم .
باب 12 - وجوب اجتناب الإنائين إذا كان أحدهما نجسا واشتبها
1 - قد تقدم حديث سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان ، وقع
في أحدهما قذر ، ولا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : يهريقهما
ويتيمم . وحديث عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 7
( 3 ) يب ج 1 ص 117 - صا ج 1 ص 7 تقدم صدره في 5 ر 9
قد تقدم تقديرات مجملة للكر في 8 و 9 ر 3 و 12 و 16 ر 9 وفى الباب السابق
الباب 12 فيه حديث
( 1 ) " قد تقدم حديث سماعة " في 2 ر 8 - وحديث عمار في 14 ر 8