الذي لا ينجسه شئ ؟ قال ، ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) ورواه الصدوق
في المقنع مرسلا .
أقول : المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض ففيه اعتبار أربعة أشبار
في العمق ، وثلاثة في الطول ، وثلاثة في العرض ، لما يأتي في أحاديث المواقيت من
أن المراد بالذراع القدمان .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) قال : روى أن الكر هو ما يكون
ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا ، في ثلاثة أشبار عمقا .
410 - 3 - وفي كتاب المقنع قال ، روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر
أقول : يمكن أن يراد بالذراع هنا عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا
فيصير موافقا لرواية أبي بصير .
4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت ، وما
الكر ؟ قال : ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار .
أقول : المراد بأحد البعدين العمق وبالآخر كل من الطول والعرض فهو
موافق لرواية المجالس .
5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت وكم الكر ؟
قال ثلاثة أشبار ونصف عمقها ، في ثلاثة أشبار ونصف عرضها .
أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول ، لأنه لابد أن يساويه أو يزيد عليه .
6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم
يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في
عمقة في الأرض فذلك الكر من الماء .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا
هامش
( 2 ) المجالس ص 383
( 3 ) المقنع ص 4
( 4 ) تقدم في 7 / 9
( 5 ) تقدم في 8 ر 9
( 6 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 6
( 7 ) الفروع ج 1 ص 2 - يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4